السيد أحمد الموسوي الروضاتي
732
إجماعات فقهاء الإمامية
* في حكم اللعان على نفي الحمل فيما إذا طلق زوجته وأبانها ثم ظهر بها حمل فقذفها ونفاه 350 * رجل قذف زوجته ولها ولدين أحدهما منه والآخر ليس منه فإن لم يستوف حتى ماتت لم يرث ولده عليه الحد وكان للآخر أن يحده كاملا 439 * ما كان حقا لآدمي كحد القذف وغيره إذا اعترف به فلا يسقط بالرجوع 526 * تغليظ اليمين في اللعان والقسامة بالعدد شرط وبالأزمان على وجه الاستحباب وبالمكان ليس بشرط 571 * إذا شهد اثنان لأمهما ولأجنبية في قذف فلا ترد شهادتهما لأمهما 587 عناوين مسائل الرجعة * الرجعة جائزة 272 * الاعتبار في الطلاق بالزوجة الحرة ثلاث تطليقات والأمة تطليقتان سواء كانتا تحت حر أو عبد 272 * إذا وطأ مطلقته طلقة رجعية أو قبلها كان ذلك رجعة ولا يتعلق به حد ولا تعزير ولا مهر ولا عدة 274 * إذا قال لامرأته راجعتك إن شئت فإن الرجعة لا تصح 274 * لا اعتبار بمشيئة الزوجة في الرجعة 274 * إذا قال لها راجعتك للمحبة وللإخزاء وللإهانة وقال لم أرد به شيئا فإنه لا حكم له 275 * في تأثير الخلوة في الدعوى فيما إذا طلقها طلقة رجعية ثم اختلفا في الإصابة قبل الطلاق من عدمه 275 * الرجعة لا تفتقر إلى رضا الزوجة ولا يفتقر إلى عوض ولا مهر 276 * إذا شرطت المرأة أنها متى أرادت الرجوع فيما بذلته كان لها ويثبت الرجعة كان صحيحا 214 * المراجعة لا تفتقر إلى رضاها ولا إلى ولي ولا إلى إشهاد 227 * إذا قال أنت طالق أقصر طلاق أو أطول طلاق أو أعرض طلاق طلقت واحدة رجعية 233 * وطي المطلقة الرجعية رجعة 264 * يجوز النظر إلى الرجعية والسكن معها وإذا وطئها كان رجعة 323 * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ووطأها في حال العدة صارت به راجعة 324 * الرجعية إذا أتت بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت الطلاق يلحق به 325 * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل للثاني فللأول الرجعة ما دامت في العدة 325 * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل بحيث يمكن أن يكون لكل أحد منهما فإذا راجع بعد الوضع في القرء الثالث لم يصح له الرجعة وإذا راجع بعد الوضع في القرءين الأولين ثم بان أنها كانت في العدة عن الثاني لم يصح 325 * إذا طلق الحاكم الزوجة الغائب عنها زوجها غيبة منقطعة فللزوج ما للرجل على زوجته المطلقة رجعيا ما دامت في